- (أ)على السفينة الشراعية الجارية أن تُظهِر أضواءً جانبية وضوء مؤخرة.
- (ب)وفي السفينة الشراعية التي يقل طولها عن 20 متراً يجوز دمج الأضواء الجانبية وضوء المؤخرة في فانوس واحد عند قمة الصاري أو قربها.
- (ج)ويجوز للسفينة الشراعية الجارية أن تُظهِر إضافةً عند قمة الصاري أو قربها ضوءين محيطيين في خط رأسي، الأعلى أحمر والأسفل أخضر، لكن ليس مع الفانوس المدمج.
- (د)وعلى السفينة الشراعية التي يقل طولها عن 7 أمتار أن تُظهِر إن أمكن الأضواء المذكورة، وإلا فعليها أن تُبقي جاهزاً مصباحاً كهربائياً أو فانوساً مضاءً يُظهِر ضوءاً أبيض في وقت كافٍ لمنع التصادم؛ ويجوز للسفينة التي تسير بالمجاديف أن تفعل مثل ذلك.
- (هـ)وعلى السفينة التي تسير بالشراع مع استخدام الآلة في الوقت نفسه أن تُظهِر أمامياً شكلاً مخروطياً رأسه إلى الأسفل.
