- (أ)على السفينة الآلية القاطرة أن تُظهِر ضوءَي صارٍ في خط رأسي (ثلاثة إذا تجاوز طول القطر 200 متر)، وأضواءً جانبية، وضوء مؤخرة، وضوء قطر في خط رأسي فوق ضوء المؤخرة، وشكلاً معيّناً حيث يتجاوز القطر 200 متر.
- (ب)وعندما تكون السفينة الدافعة والسفينة المدفوعة أماماً مرتبطتين بإحكام كوحدة مركّبة، تُعتبران سفينة آلية واحدة وتُظهِران أضواء القاعدة 23.
- (ج)والسفينة الآلية الدافعة أماماً أو القاطرة إلى الجانب، عندما لا تكونان وحدة مركّبة، تُظهِر ضوءَي صارٍ في خط رأسي وأضواءً جانبية وضوء مؤخرة.
- (د)والسفينة أو الجسم المقطور يُظهِر أضواءً جانبية وضوء مؤخرة، وشكلاً معيّناً حيث يتجاوز القطر 200 متر.
- (هـ)والسفينة المدفوعة أماماً تُظهِر أضواءً جانبية عند طرفها الأمامي، والمقطورة إلى الجانب تُظهِر أضواءً جانبية وضوء مؤخرة.
- (و)والسفينة أو الجسم المقطور غير الظاهر والمغمور جزئياً يُظهِر أضواءً بيضاء محيطية مناسبة لحجمه وشكلاً معيّناً عند أقصى طرفه الخلفي.
- (ز)وحيث يتعذّر على السفينة أو الجسم المقطور إظهار الأضواء المقررة، تُتخذ كل التدابير لإضاءته أو على الأقل بيان وجوده.
- (ح)وحيث يتعذّر على سفينة لا تعمل عادةً في القطر أن تُظهِر أضواء القطر، فلا يلزمها ذلك، لكن عليها اتخاذ كل التدابير لبيان طبيعة الارتباط بين السفينتين.
