- (أ)على السفينة المشتغلة بالصيد، جارية أو راسية، أن تُظهِر فقط الأضواء والأشكال المقررة في هذه القاعدة.
- (ب)والسفينة التي تصطاد بالشِّباك المجرورة تُظهِر ضوءين محيطيين في خط رأسي، الأعلى أخضر والأسفل أبيض، أو شكلاً من مخروطين رأساهما متلاصقان، وعند المخر في الماء أضواءً جانبية وضوء مؤخرة أيضاً.
- (ج)والسفينة المشتغلة بالصيد بغير الشِّباك المجرورة تُظهِر ضوءين محيطيين في خط رأسي، الأعلى أحمر والأسفل أبيض، أو شكل المخروطين؛ وإذا امتدّت أدواتها أفقياً أكثر من 150 متراً، ضوءاً أبيض محيطياً أو مخروطاً رأسه إلى الأعلى في اتجاه الأدوات؛ وعند المخر أضواءً جانبية وضوء مؤخرة أيضاً.
- (د)وتنطبق الإشارات الإضافية للملحق II عند الصيد على مقربة من سفن صيد أخرى.
- (هـ)ولا يجوز لسفينة غير مشتغلة بالصيد أن تُظهِر هذه الأضواء أو الأشكال.
