- (أ)على السفينة الآلية الجارية أن تُظهِر ضوء صارٍ أمامياً؛ وضوء صارٍ ثانياً خلف الأول وأعلى منه، ولا تُلزم السفينة التي يقل طولها عن 50 متراً بذلك وإن جاز لها؛ وأضواءً جانبية؛ وضوء مؤخرة.
- (ب)أما المركبة ذات الوسادة الهوائية في وضع عدم الإزاحة فتُظهِر إضافةً ضوءاً أصفر وامضاً محيطياً.
- (ج)وتُظهِر مركبة التأثير السطحي، فقط عند الإقلاع والهبوط والطيران قرب السطح، إضافةً إلى الأضواء المذكورة أعلاه، ضوءاً أحمر وامضاً محيطياً عالي الشدّة.
- (د)ويجوز للسفينة الآلية التي يقل طولها عن 12 متراً أن تُظهِر بدلاً من ذلك ضوءاً أبيض محيطياً وأضواءً جانبية؛ وللتي يقل طولها عن 7 أمتار ولا تتجاوز سرعتها القصوى 7 عقد أن تُظهِر ضوءاً أبيض محيطياً وأن تُظهِر إن أمكن أضواءً جانبية.
