- (أ)على السفينة الراسية أن تُظهِر حيث يُرى على أفضل وجه، في المقدمة ضوءاً محيطياً أبيض أو كرة واحدة، وعند المؤخرة أو قربها وعلى مستوى أدنى ضوءاً محيطياً أبيض ثانياً.
- (ب)ويجوز للسفينة التي يقل طولها عن 50 متراً أن تُظهِر ضوءاً محيطياً أبيض واحداً حيث يُرى على أفضل وجه بدلاً من الضوءين.
- (ج)ويجوز للسفينة الراسية، ويجب على السفينة التي يبلغ طولها 100 متر أو أكثر، استخدام أضواء العمل المتاحة أو ما يعادلها لإضاءة سطحها.
- (د)والسفينة الجانحة تُظهِر أضواء الرسو وإضافةً ضوءين محيطيين أحمرين في خط رأسي وثلاث كرات في خط رأسي.
- (هـ)ولا يلزم السفينة التي يقل طولها عن 7 أمتار وهي راسية، إن لم تكن في ممر ضيّق أو مجرى أو مرسى أو حيث تبحر السفن عادةً أو قربها، إظهار أضواء الرسو أو شكله.
- (و)ولا يلزم السفينة الجانحة التي يقل طولها عن 12 متراً إظهار أضواء الجنوح أو أشكاله.
