- (أ)على السفينة المشتغلة بمهمة الإرشاد أن تُظهِر عند قمة الصاري أو قربها ضوءين محيطيين في خط رأسي، الأعلى أبيض والأسفل أحمر؛ وعند الجريان، إضافةً، أضواءً جانبية وضوء مؤخرة؛ وعند الرسو، إضافةً إلى هذين الضوءين، ضوء الرسو أو أضواءه أو شكله.
- (ب)والسفينة المرشدة غير المشتغلة بمهمة الإرشاد تُظهِر الأضواء أو الأشكال المقررة لسفينة مماثلة من طولها.
