- (أ)تنطبق هذه اللوائح على جميع السفن في أعالي البحار وفي جميع المياه المتصلة بها التي تصلح لملاحة السفن البحرية.
- (ب)لا يخلّ شيء منها بالقواعد الخاصة التي تضعها سلطة مختصة للمراسي والموانئ والأنهار والبحيرات والممرات المائية الداخلية؛ وتكون هذه القواعد مطابقة قدر الإمكان لهذه اللوائح.
- (ج)لا يخلّ شيء منها بالقواعد الخاصة التي تضعها حكومة بشأن أضواء أو إشارات إضافية للسفن الحربية أو السفن المبحرة في قافلة أو سفن الصيد المبحرة في أسطول.
- (د)يجوز للمنظمة أن تعتمد أنظمة فصل مروري لأغراض هذه اللوائح.
- (هـ)متى قرّرت حكومة أن سفينة ذات تصميم أو غرض خاص لا يمكنها الامتثال الكامل لأحكام الأضواء أو الأشكال أو الإشارات الصوتية، وجب أن تمتثل قدر ما تحدّده حكومتها.
