- (أ)حيث يكون على إحدى السفينتين أن تُفسِح الطريق، تحافظ الأخرى (السفينة المحافِظة) على مسارها وسرعتها.
- (ب)غير أنه يجوز للسفينة المحافِظة أن تتخذ إجراءً لتفادي التصادم بمناورتها وحدها، حالما يتبيّن لها أن السفينة المُفسِحة لا تتخذ الإجراء المناسب.
- (ج)وعندما تجد السفينة المحافِظة نفسها، لأي سبب، قريبة لدرجة لا يمكن معها تفادي التصادم بفعل السفينة المُفسِحة وحدها، فعليها أن تتخذ الإجراء الأنسب لتفادي التصادم.
- (د)على السفينة الآلية التي تتخذ إجراءً في حالة تقاطع ألا تُغيّر، إن سمحت الظروف، مسارها إلى اليسار لسفينة على جانبها الأيسر. ولا تعفي هذه القاعدة السفينة المُفسِحة من واجبها في الإفساح.
