- (أ)تنطبق هذه القاعدة على أنظمة الفصل المروري التي تعتمدها المنظمة، ولا تعفي أي سفينة من التزامها بموجب أي قاعدة أخرى.
- (ب)على السفينة التي تستخدم نظاماً أن تسير في الممر المناسب في الاتجاه العام لحركة المرور، وأن تبتعد عن خط الفصل أو منطقته، وأن تنضم إلى الممر أو تغادره عادةً عند نهايته — فإن انضمّت أو غادرت من الجانب فعلت ذلك بأصغر زاوية ممكنة.
- (ج)على السفينة قدر الإمكان أن تتجنب عبور الممرات المرورية، فإن اضطرت للعبور عبرت باتجاه يقارب قدر الإمكان الزاوية القائمة مع الاتجاه العام للحركة.
- (د)لا تُستخدم مناطق الحركة الساحلية عادةً من قِبل المرور العابر الذي يمكنه استخدام الممر المجاور بأمان، باستثناء السفن الصغيرة والسفن الشراعية وسفن الصيد.
- (هـ)لا يجوز لسفينة غير عابرة أو منضمّة أو مغادِرة أن تدخل منطقة فصل أو تعبر خط فصل إلا في حالة طارئة أو للصيد داخل المنطقة.
- (و)على السفينة القريبة من نهايات النظام أن تُبحر بحذر خاص.
- (ز)على السفينة قدر الإمكان أن تتجنب الرسو في نظام فصل مروري أو في مداخله.
- (ح)على السفينة التي لا تستخدم النظام أن تبتعد عنه بأوسع هامش ممكن.
- (ط)على السفينة المشتغلة بالصيد ألا تعيق مرور أي سفينة تتبع ممراً مرورياً.
- (ي)على السفينة التي يقل طولها عن 20 متراً أو السفينة الشراعية ألا تعيق المرور الآمن لسفينة آلية تتبع ممراً.
- (ك)تُعفى السفينة المقيّدة القدرة على المناورة، عند اشتغالها بصون سلامة الملاحة أو بمدّ كابل بحري أو صيانته أو رفعه داخل النظام، بالقدر اللازم لتنفيذ العملية.
